قناة المحرر -الجزائرية-تحرير العقول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بك في عائلة الاسلام الكبرى نحن نتيح لك كتابة المواضيع والمشاركات مباشرة ومن دون تسجيل إدارتنا تدعوك لتكون ممن قال الله فيهم (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون) (قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ) (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين)

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قناة المحرر -الجزائرية-تحرير العقول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بك في عائلة الاسلام الكبرى نحن نتيح لك كتابة المواضيع والمشاركات مباشرة ومن دون تسجيل إدارتنا تدعوك لتكون ممن قال الله فيهم (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون) (قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ) (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين)
قناة المحرر -الجزائرية-تحرير العقول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة
» ما يعتبره الاشاعرة توحيدا يعتبره مؤسس مذهبهم ضلالا وإلحادا
هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها  I_icon_minitimeالخميس مارس 16, 2017 9:59 am من طرف المدير والمشرف العام

» الشد على معاول الهدم بالمنصوص من كلام اهل العلم
هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها  I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2017 7:44 pm من طرف المدير والمشرف العام

» النصرة السلفية لأسد العلماء ربيع .. الرد على الحلبي
هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها  I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2017 7:42 pm من طرف المدير والمشرف العام

» هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها
هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها  I_icon_minitimeالإثنين فبراير 27, 2017 5:41 pm من طرف المدير والمشرف العام

» منهج الشيخ ربيع والمفتي والفوزان وسبب الشدة عند الشيخ ربيع على لسان اللحيدان حفظه الله لأنه اطلع على مالم يطلع عليه غيره ..
هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها  I_icon_minitimeالسبت فبراير 25, 2017 3:23 pm من طرف المدير والمشرف العام

» الاب الروحي للجماعات التكفيرية
هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 24, 2017 3:30 pm من طرف المدير والمشرف العام

» نخاف عليك يا وطن
هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها  I_icon_minitimeالأحد فبراير 12, 2017 9:12 am من طرف المدير والمشرف العام

» شبهات حول التوحيد لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله
هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها  I_icon_minitimeالأحد فبراير 12, 2017 9:05 am من طرف المدير والمشرف العام

» أيهما أشد عذابًا : العصاة أم المبتدعة؟
هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها  I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 08, 2017 1:40 pm من طرف غايتي رضا الرحمن

أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية

الكلمة الاسبوعية للمشرف

الايام تمر وتمضي والسنون تضيع وتنقضي والشباب يفنى و يبلى ومال الجمع تهلكه البطون التي لا تشبع والعيون المتعطشة للمزيد ومن الولد فتنة ومن الازواج عدو وكل الناس يغدو فبائع نفسه اوموبقها اومعتقها اللهم تب علينا وارحمنا واغفر لنا إنا من الظالمين اللهم تب علينا وأرشد نفوسنا التائهة الى انوار هدايتك ولطيف تفضلك ولا تفتنا ولا تفتن بنا واجعلنا هداة مهتدين من لازم السنة ايمانا واعتقادا حاز شرفها عملا وانقيادا ومن ضاقت عليه دنيا الباطل وسعته سماء الحق وأعطاه الله الجنة التي يستحق انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ايها الراكض في غير الطريق عدل اتجاهك ويحك فما تزيد بجهدك الا بعدا وهيهات هيهات ان تصل
الكلمة الاسبوعية للمشرف

الايام تمر وتمضي والسنون تضيع وتنقضي والشباب يفنى و يبلى ومال الجمع تهلكه البطون التي لا تشبع والعيون المتعطشة للمزيد ومن الولد فتنة ومن الازواج عدو وكل الناس يغدو فبائع نفسه اوموبقها اومعتقها اللهم تب علينا وارحمنا واغفر لنا إنا من الظالمين اللهم تب علينا وأرشد نفوسنا التائهة الى انوار هدايتك ولطيف تفضلك ولا تفتنا ولا تفتن بنا واجعلنا هداة مهتدين من لازم السنة ايمانا واعتقادا حاز شرفها عملا وانقيادا ومن ضاقت عليه دنيا الباطل وسعته سماء الحق وأعطاه الله الجنة التي يستحق انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ايها الراكض في غير الطريق عدل اتجاهك ويحك فما تزيد بجهدك الا بعدا وهيهات هيهات ان تصل

هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها

اذهب الى الأسفل

هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها  Empty هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها

مُساهمة من طرف المدير والمشرف العام الإثنين فبراير 27, 2017 5:41 pm

#حكم_الحاكم_يرفع_الخلاف

ليست على اطلاقها وانما ذلك في القضايا الخاصة المعينة في باب القضاء ومن قال بالتعميم فلا سلف له في هذا ولم يعمل بهذا أحد من السلف
والعلماء في غير مسائل القضاء اختلفوا في تطبيق هذه القاعدة

القول الأوَّل: لا يجوز لوليِّ الأمر أن يُلزم الناسَ بقولٍ من الأقوال في مسألة عامَّة اختَلَف فيها العلماء.

القول الثاني: جواز إلزام وليِّ الأمر الناسَ في الأمور العامَّة التي اختَلَف فيها أهل العلم بقول من الأقوال بما ظهر له
وسيأتي ذكر بطلان هذا من كلام شيخ الاسلام


تصور ورود المسائل في الشريعة الاسلامية اما باعتبار كونها ■مسائل متفق عليها
■او اجتهادية لا ينبغي الانكار فيها
■او خلافية يجب الانكار فيهل
فلا يعْلَمُ خلاف في الاعتداد بحكم الحاكم إذا وَرَدَ حكمُه مُرتَّبًا على سببٍ صحيحٍ مُوافِقٍ لحكمٍ شرعيٍّ ثابتٍ بنصٍّ أو إجماعٍ قطعيٍّ، (انظر الشيخ فركوس )

■المسائل الخلافية
وبين الشيخ أبو عبد المعز أن مدار  نقض خكم الحاكم هو الخطأ فبين ذلك بقوله :"(ومَدارُ نقضِ الحكم على تَبيُّنِ الخطإ، والخطأُ إمَّا أَنْ يكون في السبب أو في الاجتهاد، فإِنْ كان الحكمُ مرتَّبًا على سببٍ باطلٍ كشهادة الزُّور فلا يَنْفُذُ حكمُه، وأمَّا الخطأ في الاجتهاد فيُنْقَضُ وجوبًا بمُخالَفةِ نصٍّ صريحٍ مِنْ كتابٍ أو سُنَّةٍ صحيحةٍ ولو كانَتْ آحادًا، أو مُخالَفةِ إجماعٍ قطعيٍّ، ويُنْقَضُ ـ أيضًا وفاقًا لمالكٍ والشافعيِّ ـ بمخالَفةِ القياس الجليِّ خلافًا لأكثرِ الحنابلة، وزاد مالكٌ أنه يُنْقَضُ بمخالَفةِ القواعد الشرعيَّة.(الشيخ فركوس )

وفرع الشيخ بن عثمين رحمه الله على هذه القاعدة مسألة الرؤية حيث قال كما في مجموع الفتاوى ( 19 / 41 ) في مسألة الرؤية هل تلزم جميع البلاد أم لا ...
قال الشيخ - رحمه الله - : ولكن إذا كان البلد تحت حكمٍ واحدٍ ، وأمر حاكم البلاد بالصوم ، أو الفطر وجب امتثال أمره ؛ لأن المسألة خلافية ، وحكم الحاكم يرفع الخلاف . اهـ .

وهذا مندرج تحت كلام شيخ الاسلام الآتي بيانه في القضايا القضائية المعينة


■المسائل الاجتهادية

قال القرافي في الفروق (2/103) حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء فمن لا يرى وقف المشاع إذا حكم حاكم بصحة وقفه ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي ببطلانه وكذلك إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وحكم حاكم بصحة هذا النكاح فالذي كان يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذا النكاح ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي بالطلاق هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب مالك. انتهى
وهذا الذي مثل به القرافي رحمه الله في باب القضاء  

ويوضح هذا شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله في قوله

 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: (35/372) ليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه في قضية معينة لا يلزم جميع الخلق ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا في قليل ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم في شيء بل له أن يستفتى من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكما. انتهى

فهذا فيه التفرقة بين الاستفتاء وبين التقاضي بين مسائل الفتوى ومسائل القضاء

قال في  مجموع الفتاوى (3/238-240) الأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث أو حكم خبري أو طلبي لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتا بمجرد حكم حاكم فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة:228] هو الحيض والأطهار ويكون هذا حكما يلزم جميع الناس... والذى على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة أحد أمرين إما أن يحملهم كلهم على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة لقوله تعالى ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء:59] وإذا تنازعوا. فَهِم كلامَهم إن كان ممن يمكنه فهم الحق فإذا تبين له ما جاء به الكتاب والسنة دعا الناس إليه أو أن يقر الناس على ما هم عليه كما يقرهم على مذاهبهم العملية... انتهى

فبين رحمه الله أن الحاكم مثل غيره من المكلفين  خاضع لاحكام الله وان الواجب عليه حمل الناس على المتفق عليه بين السلف اما في حالة التنازع  فينظر في تحقق شروط الاجتهاد والفهم فيه أم لا .. فالجاهل لا يعتد بكلامه ... ويقر الناس على ما يقرهم الشرع فيه من مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف واختلفوا اختلافا اجتهاديا  معتبرا  

وبرهن رحمه الله  على بطلان التعميم بهذه القاعدة في عموم موارد الاجتهاد بالمسلك العملي لعلماء الامة حيث قال رحمه الله :"ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب العبادات، مثل كون مس الذكر ينقض أو لا؟ وكون العصر يستحب تعجيلها أو تأخيرها، والفجر يَقْنُت فيه دائماً أو لا؟ أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك) انتهى (مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 3/238-239).

وسبق لهذا بقوله (والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث، أو حكم خبري أو طلبي، لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتاً بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة –يعني ما تدخله الدعاوى والخصومات- دون العامة، ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى:"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" [البقرة:228] هو الحيض والأطهار، ويكون هذا حكم يلزم جميع الناس قوله، أو يحكم بأن اللمس بقوله تعالى:"أو لامستم النساء" [النساء:43] هو الوطء والمباشرة فيما دونه، أو بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الأب والسيد، وهذا لا يقوله أحد.) انتهى

ومما يؤكد التفريق بين القضاء والفتيا  ويعتبر من الكلام القوي الذي يبطل الالزامات التي يسوقها الجهلة من الناس للتعنت في مسائل الاجتهاد بما يضيق على السلفيين عند مخالفتهم المعتبرة من مسائل الاجتهاد فضلا عن مسائل الخلاف التي ظهر فيها الخطأ المخالف للنص الصحيح الصري قول القرافي رحمه الله


( الفرق الرابع والعشرون والمائتان بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم ) : وينبني على الفرق تمكين غيره من الحكم بغير ما قال في الفتيا في مواضع الخلاف بخلاف الحكم
اعلم أن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم ألبتة بل الفتيا فقط

فكل ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيا فقط فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة ، ولا أن هذا الماء دون القلتين فيكون نجسا فيحرم على المالكي بعد ذلك استعماله بل ما يقال في ذلك إنما هو فتيا إن كانت مذهب السامع عمل بها ، وإلا فله تركها ، والعمل بمذهبه

، ويلحق بالعبادات أسبابها فإذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد فأثبته حاكم شافعي ، ونادى في المدينة بالصوم لا يلزم ذلك المالكي لأن ذلك فتيا لا حكم ، وكذلك إذا قال حاكم قد ثبت عندي الدين يسقط الزكاة أو لا يسقطها أو ملك نصاب من الحلي المتخذ باستعمال المباح سبب وجوب الزكاة فيه أو أنه لا يوجب الزكاة أو غير ذلك من أسباب الأضاحي ، والعقيقة ، والكفارات ، والنذور ، ونحوها من العبادات المختلف فيها أو في أسبابها لا يلزم شيء من ذلك من لا يعتقده بل يتبع مذهبه في نفسه . ولا يلزمه قول ذلك القائل لا في عبادة ، ولا في سببها ولا شرطها ، ولا مانعها ، وبهذا يظهر أن الإمام لو قال لا تقيموا الجمعة إلا بإذني لم يكن ذلك حكما ، وإن كانت مسألة مختلفا فيها هل تفتقر الجمعة إلى إذن السلطان أم لا ، وللناس أن يقيموا بغير إذن الإمام إلا أن يكون في ذلك صورة المشاقة ، وخرق أبهة الولاية ، وإظهار العناد والمخالفة فتمنع إقامتها بغير أمره لأجل ذلك لا لأنه موطن خلاف اتصل به حكم حاكم ، وقد قاله بعض الفقهاء . وليس بصحيح بل حكم الحاكم إنما يؤثر إذا أنشأه في مسألة اجتهادية تتقارب فيها المدارك لأجل مصلحة دنيوية فاشتراطي قيد الإنشاء احتراز من حكمه في مواقع الإجماع فإن ذلك إخبار ، وتنفيذ محض وفي مواقع الخلاف ينشئ حكما ، وهو إلزام أحد القولين اللذين قيل بهما في المسألة ، ويكون إنشاؤه إخبارا خاصا عن الله تعالى في تلك الصورة من ذلك الباب ، وجعل الله تعالى إنشاءه في مواطن الخلاف نصا ، ورد من قبله في خصوص تلك الصورة كما لو قضى في امرأة علق طلاقها قبل الملك بوقوع الطلاق فيتناول هذه الصورة الدليل الدال على عدم لزوم الطلاق عند الشافعي ، وحكم المالكي بالنقض ، ولزوم الطلاق نص خاص تختص به هذه المرأة المعينة ، وهو نص من قبل الله تعالى فإن الله تعالى جعل ذلك للحاكم رفعا للخصومات والمشاجرات ، وهذا النص الوارد من هذا الحاكم أخص من ذلك الدليل العام فيقدم عليه لأن القاعدة الأصولية أنه إذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص على العام فلذلك لا يرجع الشافعي يفتي بمقتضى دليله العام الشامل لجملة هذه القاعدة في هذه الصورة منها لتناولها نص خاص بها مخرج لها عن مقتضى ذلك الدليل العام ، ويفتي الشافعي بمقتضى دليله العام فيما عدا هذه الصورة من هذه القاعدة . وكذلك لو حكم الشافعي باستمرار الزوجية بينهما خرجت هذه الصورة عن دليل المالكي وأفتى فيه بلزوم النكاح ودوامه ، وفي غيرها بلزوم الطلاق لأجل ما أنشأه الشافعي من الحكم تقديما للخاص على العام فهذا هو معنى الإنشاء وقولي في مسألة اجتهادية احتراز من مواقع الإجماع فإن الحكم هنالك ثابت بالإجماع فيتعذر فيه الإنشاء لتعينه وثبوته إجماعا ، وقولي تتقارب مداركها احتراز من الخلاف الشاذ المبني على المدرك الضعيف فإنه لا يرفع الخلاف بل ينقض في نفسه إذا حكم بالفتوى المبنية على المدرك ، وقولي لأجل مصالح الدنيا احتراز من العبادات كالفتوى بتحريم السباع ، وطهارة الأواني وغير ذلك مما يكون اختلاف المجتهدين فيه لا للدنيا بل للآخرة بخلاف الاختلاف في العقود والأملاك والرهون والأوقاف ونحوها إنما ذلك لمصالح الدنيا ، وبهذا يظهر أن الأحكام الشرعية قسمان منها ما يقبل حكم الحاكم مع الفتيا فيجمع الحكمان ، ومنها لا يقبل إلا الفتوى ، ويظهر لك بهذا أيضا تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع هل هو من باب الفتوى أو من باب القضاء ، والإنشاء ، وأيضا يظهر أن إخبار الحاكم عن نصاب اختلف فيه أنه يوجب الزكاة فتوى ، وأما أخذه للزكاة في مواطن الخلاف فحكم ، وفتوى من جهة أنه تنازع بين الفقراء . والأغنياء في المال الذي هو مصلحة دنيوية ، ولذلك أن تصرفات السعاة ، والجباة في الزكاة أحكام لا ننقضها ، وإن كانت الفتوى عندنا على خلافها ، ويصير حينئذ مذهبنا ، ويظهر بهذا التقرير أيضا سر قول الفقهاء إن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينقض ، وأنه يرجع إلى القاعدة الأصولية ، وتصير هذه الصورة مستثناة من تلك الأدلة العامة كاستثناء المصراة ، والعرايا ، والمساقاة ، وغيرها من المستثنيات ، ويظهر بهذا أيضا أن التقريرات من الحكام ليست أحكاما فتبقى الصورة قابلة لحكم جميع تلك الأقوال المنقولة فيها قال صاحب الجواهر ما قضى به من نقل الأملاك ، وفسخ العقود فهو حكم فإن لم يفعل أكثر من تقرير الحادثة لما رفعت إليه كامرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فأقره وأجازه ثم عزل ، وجاء قاض بعده قال عبد الملك ليس بحكم ، ولغيره فسخه . وقال ابن القاسم هو حكم لأنه أمضاه ، والإقرار عليه كالحكم بإجازته فلا ينقض ، واختاره ابن محرز ، وقال إنه حكم في حادثة باجتهاده ، ولا فرق بين أن يكون حكمه فيه بإمضائه أو فسخه أما لو رفع إليه هذا النكاح فقال أنا لا أجيز هذا النكاح بغير ولي من غير أن يحكم بفسخ هذا النكاح بعينه فهذه فتوى ، وليست بحكم أو رفع إليه حكم بشاهد ويمين فقال أنا لا أجيز الشاهد واليمين فهو فتوى ما لم يقع حكم على عين الحكم قال ولا أعلم في هذا الوجه خلافا قال وإن حكم بالاجتهاد فيما طريقه التحريم والتحليل ، وليس بنقل ملك لأحد الخصمين إلى الآخر ، ولا فصل خصومة بينهما ، ولا إثبات عقد ، ولا فسخه مثل رضاع كبير فيحكم بأنه رضاع محرم . ويفسخ النكاح لأجله فالفسخ حكم ، والتحريم في المستقبل لا يثبت بحكمه بل هو معرض للاجتهاد أو رفعت إليه امرأة تزوجت في عدتها ففسخ نكاحها ، وحرمها على زوجها ففسخه حكم دون تحريمها في المستقبل ، وحكمه بنجاسة ماء أو طعام أو تحريم بيع أو نكاح أو إجارة فهو فتوى ليس حكما على التأبيد ، وإنما يعتبر من ذلك ما شهده ، وما حدث بعد ذلك فهو موكول لمن يأتي من الحكام والفقهاء فظهر أيضا من هذه الفتاوي ، والمباحث أن الفتوى والحكم كلاهما إخبار عن حكم الله تعالى ، ويجب على السامع اعتقادهما ، وكلاهما يلزم المكلف من حيث الجملة لكن الفتوى إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة ، والحكم إخبار معناه الإنشاء والإلزام من قبل الله تعالى وبيان ذلك بالتمثيل أن المفتي مع الله تعالى كالمترجم مع القاضي ينقل ما وجده عن القاضي ، واستفاده منه بإشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أو ترك ، والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم ينشئ الأحكام ، والإلزام بين الخصوم ، وليس بناقل ذلك عن مستنيبه بل مستنيبه قال له أي شيء حكمت به على القواعد فقد جعلته حكمي فكلاهما موافق للقاضي ، ومطيع له ، وساع في تنفيذ مواده غير أن أحدهما ينشئ ، والآخر ينقل نقلا محضا من غير اجتهاد له في الإنشاء كذلك المفتي ، والحاكم كلاهما مطيع لله تعالى قابل لحكمه غير أن الحاكم منشئ ، والمفتي مخبر محض ، وقد ، وضعت في هذا المقصد كتابا سميته الإحكام في الفتاوى والأحكام ، وتصرف القاضي ، والإمام ، وفيه أربعون مسألة في هذا المعنى ، وذكرت فيه نحو ثلاثين نوعا من تصرفات الحاكم ليس فيها حكم ، ولنقتصر هنا على هذا القدر في هذا الفرق ..انتهى
وهذا الكلام دقيق جدا ويحتاج لتفصيل يطول البحث به كثيرا ولكني فقط اقتصر ما يبطل الزامات الخصوم



الادلة

فعن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان: ( بعسفان فكان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي رضي الله عنه ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان رضي الله عنه دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما جميعا" رواه البخاري (1569) ومسلم (1223) واللفظ له.فلم يترك علي رضي الله عنه التمتع لرأي عثمان رضي الله عنه ولم يكن رأي عثمان ملزما لعلي).

وكان عمر رضي الله عنه يفتي بأن من بانت بينونة صغرى ثم نكحت زوجا آخر ثم طلقت عادت لزوجها الأول بما مضى من الطلاق فعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سألت عمر رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتزوجت ثم إنَّ زوجها طلقها ثم إنَّ الأول تزوجها على كم هي عنده قال هي على ما بقي من الطلاق" رواه عبد الرزاق (11150) وسعيد بن منصور (1525) وابن أبي شيبة (5/101) وإسناده صحيح ولم ير ابن عباس وابن عمر أن فتوى الفاروق رضي الله عنه وغيره من كبار الصحابة رضي الله عنهم ملزمة فأفتيا بخلافه.

فعن ابن عباس: "أنَّه قال النكاح جديد والطلاق جديد " رواه عبد الرزاق (11166) بإسناد صحيح.
وعن ابن عمر: "قال النكاح جديد والطلاق جديد " رواه عبد الرزاق (11164) بإسناد صحيح.
فقاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف خاصة في حكم القاضي في مسألة معينة وليست عامة والله أعلم.

فأكثر مَن تكلَّم عن هذه المسألة إمَّا أنَّه ذكَرها في باب القضاء, أو أشار إليها في معرِض حديثه عن المسائل التي يقع فيها خصومةٌ بين الناس

ومن تكلَّم عن هذه المسألة ينصُّ على القاضي، أو الحَكَم, وأحكام القُضاة والمحكَّمين ليست أحكامًا عامَّة، وإنَّما في المسائل الخاصَّة .
المدير والمشرف العام
المدير والمشرف العام
Admin

عدد المساهمات : 214
نقاط : 468
تاريخ التسجيل : 29/06/2015

https://ta7rire-el3okoule.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى