بحـث
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الكلمة الاسبوعية للمشرف
الايام تمر وتمضي والسنون تضيع وتنقضي والشباب يفنى و يبلى ومال الجمع تهلكه البطون التي لا تشبع والعيون المتعطشة للمزيد ومن الولد فتنة ومن الازواج عدو وكل الناس يغدو فبائع نفسه اوموبقها اومعتقها اللهم تب علينا وارحمنا واغفر لنا إنا من الظالمين اللهم تب علينا وأرشد نفوسنا التائهة الى انوار هدايتك ولطيف تفضلك ولا تفتنا ولا تفتن بنا واجعلنا هداة مهتدين من لازم السنة ايمانا واعتقادا حاز شرفها عملا وانقيادا ومن ضاقت عليه دنيا الباطل وسعته سماء الحق وأعطاه الله الجنة التي يستحق انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ايها الراكض في غير الطريق عدل اتجاهك ويحك فما تزيد بجهدك الا بعدا وهيهات هيهات ان تصل
المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر نشاطاً
الكلمة الاسبوعية للمشرف
الايام تمر وتمضي والسنون تضيع وتنقضي والشباب يفنى و يبلى ومال الجمع تهلكه البطون التي لا تشبع والعيون المتعطشة للمزيد ومن الولد فتنة ومن الازواج عدو وكل الناس يغدو فبائع نفسه اوموبقها اومعتقها اللهم تب علينا وارحمنا واغفر لنا إنا من الظالمين اللهم تب علينا وأرشد نفوسنا التائهة الى انوار هدايتك ولطيف تفضلك ولا تفتنا ولا تفتن بنا واجعلنا هداة مهتدين من لازم السنة ايمانا واعتقادا حاز شرفها عملا وانقيادا ومن ضاقت عليه دنيا الباطل وسعته سماء الحق وأعطاه الله الجنة التي يستحق انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ايها الراكض في غير الطريق عدل اتجاهك ويحك فما تزيد بجهدك الا بعدا وهيهات هيهات ان تصل
مقدمة أصولية بدهية لإفحام الحدادية في مسألة تنزيل الكفر على المعين
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
مقدمة أصولية بدهية لإفحام الحدادية في مسألة تنزيل الكفر على المعين
#افحام_الحدادية
#النجاة_من_الشبهة_تكون_بالعلم
#مقدمة_اصولية_ضرورية_لهدم_شبهة_تكفير_المعين_عند_الحدادية
الحكم في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا
■القسم الأول : الحكم التكليفي :
وهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً ،
أو تخييراَ ، أو صحة ، بطلانا .
■القسم الثاني : الحكم الوضعي ( معرفات الحكم ) :
وهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعاً بكون الشيء سبباً ، أو شرطاً ، أو مانعاً لشيء آخر .
ومعنى كونه وضعياً : أن الشرع وضع ( أي : شرع ) أموراً هي #الأسباب ، #والشروط ، #والموانع ، تعرف عند وجودها بفعلها من المكلف أحكام الشرع من نفي أو إثبات ؛ فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط ، وتنتفي بانتفاء الأسباب والشروط أو وجود الموانع .
فالشرع هو الذي وضع ( شرع ) الأحكام عند وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها من المكلف ؛ ذلك أن التكليف بالشريعة دائم إلى قيام الساعة ، وخطاب الشارع غير مستمر الورود ؛ إذ إنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحيان ، وبقيت دلالتهما مستمرة إلى قيام الساعة ، ولذلك نصب الشارع أشياء تكون أعلاماً على حكمه ومُعرفات له يعرف بها حكم الشرع عند نزولها وحدوثها من العباد ، ألا وهي الأسباب ، والشروط ، والموانع ، فالشرع هو الذي حكم بكونها أوصافاً مؤثرة ، وهو الذي حكم بتأثيرها ، فأنتجت حكماً تكليفياً ، فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة تحصيلاً لدوام حكمها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف ، وهذا فيه رد على الذين يحكمون بتأثير الحوادث من الأسباب والشروط والموانع بعقولهم من غير رد إلى الشرع .
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
■تحليل الحكم الكلي إلى شطرين :
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
إذا كان الحكم التكليفي هو الأصل ، وهو المراد بالتكليف ،
وأن الحكم الوضعي معرف له
؛ لأنه الأحكام الوضعيَة أوصاف وأعلام ومُعرفَات للحكم التكليفي ، ولا قيام له إلا بهذه الأعلام والُمَعرفَات - فإن الحكم الكلي في حقيقته يتحلل إلى شطرين هما : الحكم الوضعي ( مُعرفَات الحُكم ) ، والحكم التكليفي .
وشطرا الحكم الكلي : الأثر ، والمؤثر .
فالمؤثر : هو مُعرفَات الحُكم من السبب والشرط والمانع ، وهي التي يطلق عليها ( الحكم الوضعي ) .
والأثر : هو الحكم التكليفي من الوجوب والحرمة والإباحة... إلخ ، فكأنه قيل : إذا حدث كذا وكذا سوف يحكم بكذا وكذا
■ ؛ وكذا يقول القرافي ( ت :684هـ ) : " إن معنى خطاب الوضع - أي معرفات الحكم - قول صاحب الشرع : اعلموا أنه متى وجد كذا ، في وجود المانع أو عدم الشرط " .
وهذا الأمر ( تحليل الحكم الكلي إلى شطرين ) مما ينبغي #العناية_به_واستحضاره عند #تنزيل_الأحكام على الوقائع بالمطابقة بين الحكم الكلي والواقعة قضائًية كانت أم فتوية
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
المبحث الثاني :
■الواقعة القضائية ، وفيه خمسة مطالب :
■المطلب الأول : أهمية الواقعة القضائية وأقسامها .
سبق بيان المراد بالواقعة القضائية ، وأنها الحادثة التي يقع فيها التنازع لدى القاضي تقتضي فصلا بحكم ملزم ، أو صلح عن تراض .
والواقعة القضائية أخص من الواقعة الفتوية؛ لأن القاضي ينظر فيما ينظر فيه المفتي من الأمور الجزئية ، وإدراك ما اشتملت عليه الواقعة من الأوصاف الكائنة فيها ، فيلغي طرديها ويعمل مؤثرها ، ويزيد القاضي على ذلك بأنه ينظر في ثبوت أسباب الواقعة وما يعارضها ، والإلزام بها ، ويظهر للقاضي أمور لا تظهر للمفتي .
يقول السبكي ( ت : 756هـ ) في الفرق بين الفقيه والمفتي والقاضي - : " . . . فنظره - أي : القاضي - أوسع من نظر المفتي ، ونظر المفتي أوسع من نظر الفقيه ، وإن كان نظر الفقيه أشرف وأعم نفعاً .
إذا علمت هذا فالفقه عمومه شريف نافع نفعاً كلياً ، وهو قوام الدين والدنيا ، والفتوى خصوص فيها ذلك العموم وتنزيل الكلي على الجزئي من غير إلزام ، والحكم خصوص ذلك الخصوص فيها وزيادتان؛ إحداهما : النظر في الحجج ، والأخرى : الإلزام " .
أهمية الواقعة القضائية :
سبق أن بينا الحكم الشرعي الكلي ، وأنه مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً ، أو صحة وبطلاناً ، وبينا أن له سمتين هما : العموم والتجريد ، لكن الحكم الكلي الفقهي بهذه الصفة يبقي نظرياً ساكناً منزلاً في الأذهان ، حتى إذا لامسته الواقعة القضائية ، حركته من سكونه وشخصته ، فصار منزلا على الأعيان والأشخاص ، فالواقعة القضائية هي المحل الذي يعمل فيه الحكم الكلي ، ومن هنا تأتي أهمية الواقعة القضائية ، فهي التي تحرك الحكم الكلي الفقهي لتنزيله عليها .
(
يقول ابن القيم ( ت : 751هـ ) : " الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها : معرفة الأدلة ، والأسباب ، والبينات ، فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي ، والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه ، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع ، ومتي أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم ، وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأ فيها أو بعضها .
مثال ذلك : إذا تنازع عنده اثنان في رد سلعة مشتراة بعيب ، فحكمه موقوف على العلم بالدليل الشرعي الذي يسلط المشتري على الرد ، وهو إجماع الأمة المستند إلى حديث المصراة وغيره ، وعلى العلم بالسبب المثبت بحكم الشارع في هذا البيع المعين ، وهو كون هذا الوصف عيباً يسلط الرد أم ليس بعيب ، وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع ، بل على الحس ، أو العادة ، أو الخبر ، ونحو
ذلك ، وعلى البينة التي هي طريق الحكم بين المتنازعين . . . " .
وبهذا يتبين بأن الواقعة القضائية هي التي تحرك الحكم الكلي من عمومه وتجريده؛ لينزل على الوقائع فيشخصها ، وتدب فيه الحركة بعد السكون؛ ذلك أن القاضي إنما يحكم ويلزم في الوقائع المعينة
يقول شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله ( ت : 728هـ ) : " وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة ، ولا يحكمون في الأمور الكلية " .
فالأحكام الكلية إنما شرعت لتنزل على الوقائع المعينة ، لا لتبقى علما مطلقا لا حقيقة له ولا واقع ، يقول الشاطبي ( ت : 790هـ ) : " . . . الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون " ، ويقول في موضع آخر : " ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد ، لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن " .
وكذا الفتوى تحرك الحكم الكلي من عمومه وتجريده لينزل على الوقائع ، فيشخصها وتدب فيه الحركة بعد السكون ، فهي محل للحكم .
ولا بد لكل حكم قضائي من مقدمتين؛ إحداهما : الحكم الكلي ، والأخرى : الواقعة القضائية ، فالثانية محل الحكم ، والأولى حاكمة عليه ، وهكذا الفتوى .
أقسام الواقعة القضائية من جهة التأثير وعدمه :
تنقسم الواقعة من هذه الجهة ثلاثة أقسام ، هي :
1 - الواقعة المختلطة :
والمراد بها : ما يقدمه الخصم مدعيا أو مدعى عليه للقاضي عند المخاصمة من دعوى وإجابة ودفوع مشتملة على وقائع طردية ومؤثرة .
فإذا قدمت هذه الوقائع كان على القاضي تنقيحها بإبقاء مؤثرها ، وحذف طرديها .
2 - الواقعة المؤثرة :
والمراد بها : ما شهد له الشرع بالاعتبار والتأثير في الحكم
القضائي من أقوال الخصوم ، ودفوعهم الواردة في الدعوى والمتعلقة بها .
فإن الدعوى يرد فيها وقائع كثيرة سواء في الدعوى والإجابة ، أم الدفوع والمباحثات بين الخصمين ، أو من أحدهما ، أو كليهما مع القاضي ، فما كان له تأثير في الحكم القضائي فهو المراد بالواقعة المؤثرة .
ومن الوقائع المؤثرة ما هو مؤكد لا مؤسس ، كاشتراط تسليم المبيع ، والرد بالعيب ، وسائر شروط مقتضى العقد .
ومنها ما تأثيره مباشر ، وذلك كأن يدعي رجل أنه اشترى من زيد داره ، ويطلب تسليم الدار له ، وينكر زيد هذا العقد ، فهنا الواقعة المؤثرة هي شراء المدعي الدار ، فينصب الإثبات عليها عند الإنكار ، ويمكن أن نطلق على هذه الواقعة المؤثرة : الواقعة الأصلية .
كما أن من الوقائع المؤثرة ما يكون تأثيره غير مباشر ، وهي الواقعة التي يكون ثبوتها موصلا إلى ثبوت الواقعة مباشرة ، وذلك هو شأن القرائن ، كحيازة المشتري العين - أي وضع يده عليها - مدة دالة على حيازة الملاك أملاكهم ، ويمكن أن نطلق على هذه الواقعة المؤثرة : الواقعة التبعية .
3 - الواقعة الطردية :
والمراد بها : ما دل الشرع بأن لا مدخل ولا تأثير لها في الحكم القضائي من أقوال الخصم ودفوعه الواردة في الدعوى والإجابة ، فهي الوقائع والأوصاف التي لا ثمرة من وجودها أو فقدها .
فالخصم يذكر أموراً وحوادث في الدعوى والإجابة ، ونجد أن بعضا منها لا مدخل ولا تأثير له في الحكم أصالة أو تبعية ، فهذا هو المراد بالواقعة الطردية .
والوقائع الطردية منها ما هو طردي مطلقا لا تأثير له في الحكم القضائي ، كالأمور التي لا تدخلها الأحكام من العبادات صحة وفساداً ، ومسائل العلم الكلية ، ومسائل العقيدة؛ كالرؤية ، والفضائل ، والمندوبات ، والمكروهات ، فهذه وقائع طردية مطلقاً لا يدخلها الحكم القضائي ألبتة .
ومثل ما يذكره الخصم في دعواه أو إجابته ودفوعه من كون الخصم أثناء التعاقد كان يشرب القهوة ، أو يلبس ثوباً أبيض ، ونحو ذلك من الهيئات والأحوال التي الأصل عدم تأثيرها في الحكم .
ومن الوقائع الطردية ما هو طردي في موضع النزاع فقط ، ويكون مؤثراً في نزاع آخر ، وذلك كأن يدعي شخص جهالة العمل المتعاقد عليه في الجعالة ، كما لو قال شخص : من رد ضالتي فله كذا ، فإن هذا الادعاء في الجعالة طردي؛ لأنها تصح ولو مع جهالة العمل ، لكن لو ادعى ذلك في الإجارة كان وصفا مؤثرا؛ لأن الإجارة يشترط لها معرفة المنفعة إما بوصف مشاهدة أو عرف .
تنبيه : ما قيل في أقسام الواقعة القضائية ينطبق في الجملة على الواقعة الفتوية . انتهى من مجلة البحوث الاسملامية من بوابة هيئة كبار العلماء بتصرف
فبان بهذا ان الحكم الوضعي يختلف عن اصل المسالة العلمية او بالأحرى الحكم التكليفي المرتبط أصالة بوجود وقائع كونية معينة وضعها الشرع من جهة كونها سببا او شرطا او مانعا .
وان ما التنزيل يدخل في بابي الفتوى والقضاء فما تم تعداده سابقا في قسم القضاء يذكر كذلك في قسم الفتوى ولا شك ان ثمة فرقا بين بيان المسالة من حيث الحكم التكليفي فيها كقول العلماء من قال كذا وكذا او فعل كذا وكذا كفر او هو كافر فان هذا يصح الاطلاق فيه من بيان حكم الله في هذا الفعل اماةالتنزيل فيدخل في بابي القضاء والفتوى ولهذا اشترط الشيخ الفوزان وغيره من العلماء في مسألة التكفيير ان تكون من عالم يعرف العلل المؤثرة وغير المؤثرة ويدرك الاسباب والشروط والموانع ولهذا تجد اهل السنة والجماعة يفرقون في هذا الباب بين الاطلاق والتعيين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"(فقد يكون الفعل أو المقالة كفراً، ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة، أو فعل ذلك الفعل، ويقال: #من_قال_كذا_فهو_كافر، أو #من_فعل_ذلك_فهو_كافر. لكن #الشخص_المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل #لا_يحكم_بكفره_حتى_تقوم_عليه_الحجة التي يكفر تاركها. وهذا الأمر مطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار، لجواز أن لا يلحقه، لفوات شرط أو لثبوت مانع) (مجموع الفتاوى)) (35/165)
قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله
إذا عرف هذا #فتكفير_المعين_من_هؤلاء_الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار - #لا_يجوز_الإقدام_عليه #إلا_بعد أن تقوم على أحدهم #الحجة_الرسالية، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، و إن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وهكذا الكلام في تكفير جميع (المعينين) مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، و إن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزال إلا #بعد_إقامة_الحجة_و_إزالة_الشبهة) ((الفتاوى)) (12/500، 501) وانظر ((الفتاوى)) (3/229) وغيرها كثير
ويقول ايضا رحمه الله تعالى:" (الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل
#لم_تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق،
وقد تكون عنده، #ولم_تثبت_عنده،
أو #لم_يتمكن_من_فهمها،
وقد يكون قد #عرضت_له_شبهات_يعذره_الله_بها،
فمن كان من المؤمنين #مجتهداً_في_طلب_الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطاياه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل #النظرية_أو_العملية، هذا الذي #عليه_أصحاب_النبي صلى الله عليه وسلم، وجماهير أئمة الإسلام)
#النجاة_من_الشبهة_تكون_بالعلم
#مقدمة_اصولية_ضرورية_لهدم_شبهة_تكفير_المعين_عند_الحدادية
الحكم في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا
■القسم الأول : الحكم التكليفي :
وهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً ،
أو تخييراَ ، أو صحة ، بطلانا .
■القسم الثاني : الحكم الوضعي ( معرفات الحكم ) :
وهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعاً بكون الشيء سبباً ، أو شرطاً ، أو مانعاً لشيء آخر .
ومعنى كونه وضعياً : أن الشرع وضع ( أي : شرع ) أموراً هي #الأسباب ، #والشروط ، #والموانع ، تعرف عند وجودها بفعلها من المكلف أحكام الشرع من نفي أو إثبات ؛ فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط ، وتنتفي بانتفاء الأسباب والشروط أو وجود الموانع .
فالشرع هو الذي وضع ( شرع ) الأحكام عند وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها من المكلف ؛ ذلك أن التكليف بالشريعة دائم إلى قيام الساعة ، وخطاب الشارع غير مستمر الورود ؛ إذ إنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحيان ، وبقيت دلالتهما مستمرة إلى قيام الساعة ، ولذلك نصب الشارع أشياء تكون أعلاماً على حكمه ومُعرفات له يعرف بها حكم الشرع عند نزولها وحدوثها من العباد ، ألا وهي الأسباب ، والشروط ، والموانع ، فالشرع هو الذي حكم بكونها أوصافاً مؤثرة ، وهو الذي حكم بتأثيرها ، فأنتجت حكماً تكليفياً ، فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة تحصيلاً لدوام حكمها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف ، وهذا فيه رد على الذين يحكمون بتأثير الحوادث من الأسباب والشروط والموانع بعقولهم من غير رد إلى الشرع .
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
■تحليل الحكم الكلي إلى شطرين :
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
إذا كان الحكم التكليفي هو الأصل ، وهو المراد بالتكليف ،
وأن الحكم الوضعي معرف له
؛ لأنه الأحكام الوضعيَة أوصاف وأعلام ومُعرفَات للحكم التكليفي ، ولا قيام له إلا بهذه الأعلام والُمَعرفَات - فإن الحكم الكلي في حقيقته يتحلل إلى شطرين هما : الحكم الوضعي ( مُعرفَات الحُكم ) ، والحكم التكليفي .
وشطرا الحكم الكلي : الأثر ، والمؤثر .
فالمؤثر : هو مُعرفَات الحُكم من السبب والشرط والمانع ، وهي التي يطلق عليها ( الحكم الوضعي ) .
والأثر : هو الحكم التكليفي من الوجوب والحرمة والإباحة... إلخ ، فكأنه قيل : إذا حدث كذا وكذا سوف يحكم بكذا وكذا
■ ؛ وكذا يقول القرافي ( ت :684هـ ) : " إن معنى خطاب الوضع - أي معرفات الحكم - قول صاحب الشرع : اعلموا أنه متى وجد كذا ، في وجود المانع أو عدم الشرط " .
وهذا الأمر ( تحليل الحكم الكلي إلى شطرين ) مما ينبغي #العناية_به_واستحضاره عند #تنزيل_الأحكام على الوقائع بالمطابقة بين الحكم الكلي والواقعة قضائًية كانت أم فتوية
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
المبحث الثاني :
■الواقعة القضائية ، وفيه خمسة مطالب :
■المطلب الأول : أهمية الواقعة القضائية وأقسامها .
سبق بيان المراد بالواقعة القضائية ، وأنها الحادثة التي يقع فيها التنازع لدى القاضي تقتضي فصلا بحكم ملزم ، أو صلح عن تراض .
والواقعة القضائية أخص من الواقعة الفتوية؛ لأن القاضي ينظر فيما ينظر فيه المفتي من الأمور الجزئية ، وإدراك ما اشتملت عليه الواقعة من الأوصاف الكائنة فيها ، فيلغي طرديها ويعمل مؤثرها ، ويزيد القاضي على ذلك بأنه ينظر في ثبوت أسباب الواقعة وما يعارضها ، والإلزام بها ، ويظهر للقاضي أمور لا تظهر للمفتي .
يقول السبكي ( ت : 756هـ ) في الفرق بين الفقيه والمفتي والقاضي - : " . . . فنظره - أي : القاضي - أوسع من نظر المفتي ، ونظر المفتي أوسع من نظر الفقيه ، وإن كان نظر الفقيه أشرف وأعم نفعاً .
إذا علمت هذا فالفقه عمومه شريف نافع نفعاً كلياً ، وهو قوام الدين والدنيا ، والفتوى خصوص فيها ذلك العموم وتنزيل الكلي على الجزئي من غير إلزام ، والحكم خصوص ذلك الخصوص فيها وزيادتان؛ إحداهما : النظر في الحجج ، والأخرى : الإلزام " .
أهمية الواقعة القضائية :
سبق أن بينا الحكم الشرعي الكلي ، وأنه مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً ، أو صحة وبطلاناً ، وبينا أن له سمتين هما : العموم والتجريد ، لكن الحكم الكلي الفقهي بهذه الصفة يبقي نظرياً ساكناً منزلاً في الأذهان ، حتى إذا لامسته الواقعة القضائية ، حركته من سكونه وشخصته ، فصار منزلا على الأعيان والأشخاص ، فالواقعة القضائية هي المحل الذي يعمل فيه الحكم الكلي ، ومن هنا تأتي أهمية الواقعة القضائية ، فهي التي تحرك الحكم الكلي الفقهي لتنزيله عليها .
(
يقول ابن القيم ( ت : 751هـ ) : " الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها : معرفة الأدلة ، والأسباب ، والبينات ، فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي ، والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه ، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع ، ومتي أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم ، وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأ فيها أو بعضها .
مثال ذلك : إذا تنازع عنده اثنان في رد سلعة مشتراة بعيب ، فحكمه موقوف على العلم بالدليل الشرعي الذي يسلط المشتري على الرد ، وهو إجماع الأمة المستند إلى حديث المصراة وغيره ، وعلى العلم بالسبب المثبت بحكم الشارع في هذا البيع المعين ، وهو كون هذا الوصف عيباً يسلط الرد أم ليس بعيب ، وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع ، بل على الحس ، أو العادة ، أو الخبر ، ونحو
ذلك ، وعلى البينة التي هي طريق الحكم بين المتنازعين . . . " .
وبهذا يتبين بأن الواقعة القضائية هي التي تحرك الحكم الكلي من عمومه وتجريده؛ لينزل على الوقائع فيشخصها ، وتدب فيه الحركة بعد السكون؛ ذلك أن القاضي إنما يحكم ويلزم في الوقائع المعينة
يقول شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله ( ت : 728هـ ) : " وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة ، ولا يحكمون في الأمور الكلية " .
فالأحكام الكلية إنما شرعت لتنزل على الوقائع المعينة ، لا لتبقى علما مطلقا لا حقيقة له ولا واقع ، يقول الشاطبي ( ت : 790هـ ) : " . . . الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون " ، ويقول في موضع آخر : " ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد ، لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن " .
وكذا الفتوى تحرك الحكم الكلي من عمومه وتجريده لينزل على الوقائع ، فيشخصها وتدب فيه الحركة بعد السكون ، فهي محل للحكم .
ولا بد لكل حكم قضائي من مقدمتين؛ إحداهما : الحكم الكلي ، والأخرى : الواقعة القضائية ، فالثانية محل الحكم ، والأولى حاكمة عليه ، وهكذا الفتوى .
أقسام الواقعة القضائية من جهة التأثير وعدمه :
تنقسم الواقعة من هذه الجهة ثلاثة أقسام ، هي :
1 - الواقعة المختلطة :
والمراد بها : ما يقدمه الخصم مدعيا أو مدعى عليه للقاضي عند المخاصمة من دعوى وإجابة ودفوع مشتملة على وقائع طردية ومؤثرة .
فإذا قدمت هذه الوقائع كان على القاضي تنقيحها بإبقاء مؤثرها ، وحذف طرديها .
2 - الواقعة المؤثرة :
والمراد بها : ما شهد له الشرع بالاعتبار والتأثير في الحكم
القضائي من أقوال الخصوم ، ودفوعهم الواردة في الدعوى والمتعلقة بها .
فإن الدعوى يرد فيها وقائع كثيرة سواء في الدعوى والإجابة ، أم الدفوع والمباحثات بين الخصمين ، أو من أحدهما ، أو كليهما مع القاضي ، فما كان له تأثير في الحكم القضائي فهو المراد بالواقعة المؤثرة .
ومن الوقائع المؤثرة ما هو مؤكد لا مؤسس ، كاشتراط تسليم المبيع ، والرد بالعيب ، وسائر شروط مقتضى العقد .
ومنها ما تأثيره مباشر ، وذلك كأن يدعي رجل أنه اشترى من زيد داره ، ويطلب تسليم الدار له ، وينكر زيد هذا العقد ، فهنا الواقعة المؤثرة هي شراء المدعي الدار ، فينصب الإثبات عليها عند الإنكار ، ويمكن أن نطلق على هذه الواقعة المؤثرة : الواقعة الأصلية .
كما أن من الوقائع المؤثرة ما يكون تأثيره غير مباشر ، وهي الواقعة التي يكون ثبوتها موصلا إلى ثبوت الواقعة مباشرة ، وذلك هو شأن القرائن ، كحيازة المشتري العين - أي وضع يده عليها - مدة دالة على حيازة الملاك أملاكهم ، ويمكن أن نطلق على هذه الواقعة المؤثرة : الواقعة التبعية .
3 - الواقعة الطردية :
والمراد بها : ما دل الشرع بأن لا مدخل ولا تأثير لها في الحكم القضائي من أقوال الخصم ودفوعه الواردة في الدعوى والإجابة ، فهي الوقائع والأوصاف التي لا ثمرة من وجودها أو فقدها .
فالخصم يذكر أموراً وحوادث في الدعوى والإجابة ، ونجد أن بعضا منها لا مدخل ولا تأثير له في الحكم أصالة أو تبعية ، فهذا هو المراد بالواقعة الطردية .
والوقائع الطردية منها ما هو طردي مطلقا لا تأثير له في الحكم القضائي ، كالأمور التي لا تدخلها الأحكام من العبادات صحة وفساداً ، ومسائل العلم الكلية ، ومسائل العقيدة؛ كالرؤية ، والفضائل ، والمندوبات ، والمكروهات ، فهذه وقائع طردية مطلقاً لا يدخلها الحكم القضائي ألبتة .
ومثل ما يذكره الخصم في دعواه أو إجابته ودفوعه من كون الخصم أثناء التعاقد كان يشرب القهوة ، أو يلبس ثوباً أبيض ، ونحو ذلك من الهيئات والأحوال التي الأصل عدم تأثيرها في الحكم .
ومن الوقائع الطردية ما هو طردي في موضع النزاع فقط ، ويكون مؤثراً في نزاع آخر ، وذلك كأن يدعي شخص جهالة العمل المتعاقد عليه في الجعالة ، كما لو قال شخص : من رد ضالتي فله كذا ، فإن هذا الادعاء في الجعالة طردي؛ لأنها تصح ولو مع جهالة العمل ، لكن لو ادعى ذلك في الإجارة كان وصفا مؤثرا؛ لأن الإجارة يشترط لها معرفة المنفعة إما بوصف مشاهدة أو عرف .
تنبيه : ما قيل في أقسام الواقعة القضائية ينطبق في الجملة على الواقعة الفتوية . انتهى من مجلة البحوث الاسملامية من بوابة هيئة كبار العلماء بتصرف
فبان بهذا ان الحكم الوضعي يختلف عن اصل المسالة العلمية او بالأحرى الحكم التكليفي المرتبط أصالة بوجود وقائع كونية معينة وضعها الشرع من جهة كونها سببا او شرطا او مانعا .
وان ما التنزيل يدخل في بابي الفتوى والقضاء فما تم تعداده سابقا في قسم القضاء يذكر كذلك في قسم الفتوى ولا شك ان ثمة فرقا بين بيان المسالة من حيث الحكم التكليفي فيها كقول العلماء من قال كذا وكذا او فعل كذا وكذا كفر او هو كافر فان هذا يصح الاطلاق فيه من بيان حكم الله في هذا الفعل اماةالتنزيل فيدخل في بابي القضاء والفتوى ولهذا اشترط الشيخ الفوزان وغيره من العلماء في مسألة التكفيير ان تكون من عالم يعرف العلل المؤثرة وغير المؤثرة ويدرك الاسباب والشروط والموانع ولهذا تجد اهل السنة والجماعة يفرقون في هذا الباب بين الاطلاق والتعيين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"(فقد يكون الفعل أو المقالة كفراً، ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة، أو فعل ذلك الفعل، ويقال: #من_قال_كذا_فهو_كافر، أو #من_فعل_ذلك_فهو_كافر. لكن #الشخص_المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل #لا_يحكم_بكفره_حتى_تقوم_عليه_الحجة التي يكفر تاركها. وهذا الأمر مطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار، لجواز أن لا يلحقه، لفوات شرط أو لثبوت مانع) (مجموع الفتاوى)) (35/165)
قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله
إذا عرف هذا #فتكفير_المعين_من_هؤلاء_الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار - #لا_يجوز_الإقدام_عليه #إلا_بعد أن تقوم على أحدهم #الحجة_الرسالية، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، و إن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وهكذا الكلام في تكفير جميع (المعينين) مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، و إن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزال إلا #بعد_إقامة_الحجة_و_إزالة_الشبهة) ((الفتاوى)) (12/500، 501) وانظر ((الفتاوى)) (3/229) وغيرها كثير
ويقول ايضا رحمه الله تعالى:" (الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل
#لم_تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق،
وقد تكون عنده، #ولم_تثبت_عنده،
أو #لم_يتمكن_من_فهمها،
وقد يكون قد #عرضت_له_شبهات_يعذره_الله_بها،
فمن كان من المؤمنين #مجتهداً_في_طلب_الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطاياه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل #النظرية_أو_العملية، هذا الذي #عليه_أصحاب_النبي صلى الله عليه وسلم، وجماهير أئمة الإسلام)
غايتي رضا الرحمن- عدد المساهمات : 188
نقاط : 385
تاريخ التسجيل : 30/06/2015
مواضيع مماثلة
» الردود على الحدادية تأصيلات مهمة
» نصيحة لحيران في مسألة العذر بالجهل
» جديد الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله والموقف الصحيح للسلفيين في مسألة الخيرية بالنسبة لبعض الجماعات المبتدعة ومن هم أشد ابتداعا
» نصيحة لحيران في مسألة العذر بالجهل
» جديد الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله والموقف الصحيح للسلفيين في مسألة الخيرية بالنسبة لبعض الجماعات المبتدعة ومن هم أشد ابتداعا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 16, 2017 9:59 am من طرف المدير والمشرف العام
» الشد على معاول الهدم بالمنصوص من كلام اهل العلم
الثلاثاء فبراير 28, 2017 7:44 pm من طرف المدير والمشرف العام
» النصرة السلفية لأسد العلماء ربيع .. الرد على الحلبي
الثلاثاء فبراير 28, 2017 7:42 pm من طرف المدير والمشرف العام
» هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها
الإثنين فبراير 27, 2017 5:41 pm من طرف المدير والمشرف العام
» منهج الشيخ ربيع والمفتي والفوزان وسبب الشدة عند الشيخ ربيع على لسان اللحيدان حفظه الله لأنه اطلع على مالم يطلع عليه غيره ..
السبت فبراير 25, 2017 3:23 pm من طرف المدير والمشرف العام
» الاب الروحي للجماعات التكفيرية
الجمعة فبراير 24, 2017 3:30 pm من طرف المدير والمشرف العام
» نخاف عليك يا وطن
الأحد فبراير 12, 2017 9:12 am من طرف المدير والمشرف العام
» شبهات حول التوحيد لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله
الأحد فبراير 12, 2017 9:05 am من طرف المدير والمشرف العام
» أيهما أشد عذابًا : العصاة أم المبتدعة؟
الأربعاء فبراير 08, 2017 1:40 pm من طرف غايتي رضا الرحمن