بحـث
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
الكلمة الاسبوعية للمشرف
الايام تمر وتمضي والسنون تضيع وتنقضي والشباب يفنى و يبلى ومال الجمع تهلكه البطون التي لا تشبع والعيون المتعطشة للمزيد ومن الولد فتنة ومن الازواج عدو وكل الناس يغدو فبائع نفسه اوموبقها اومعتقها اللهم تب علينا وارحمنا واغفر لنا إنا من الظالمين اللهم تب علينا وأرشد نفوسنا التائهة الى انوار هدايتك ولطيف تفضلك ولا تفتنا ولا تفتن بنا واجعلنا هداة مهتدين من لازم السنة ايمانا واعتقادا حاز شرفها عملا وانقيادا ومن ضاقت عليه دنيا الباطل وسعته سماء الحق وأعطاه الله الجنة التي يستحق انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ايها الراكض في غير الطريق عدل اتجاهك ويحك فما تزيد بجهدك الا بعدا وهيهات هيهات ان تصل
المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر نشاطاً
الكلمة الاسبوعية للمشرف
الايام تمر وتمضي والسنون تضيع وتنقضي والشباب يفنى و يبلى ومال الجمع تهلكه البطون التي لا تشبع والعيون المتعطشة للمزيد ومن الولد فتنة ومن الازواج عدو وكل الناس يغدو فبائع نفسه اوموبقها اومعتقها اللهم تب علينا وارحمنا واغفر لنا إنا من الظالمين اللهم تب علينا وأرشد نفوسنا التائهة الى انوار هدايتك ولطيف تفضلك ولا تفتنا ولا تفتن بنا واجعلنا هداة مهتدين من لازم السنة ايمانا واعتقادا حاز شرفها عملا وانقيادا ومن ضاقت عليه دنيا الباطل وسعته سماء الحق وأعطاه الله الجنة التي يستحق انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ايها الراكض في غير الطريق عدل اتجاهك ويحك فما تزيد بجهدك الا بعدا وهيهات هيهات ان تصل
زكاة الفطر من تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي للشيخ المباركفوري رحمه الله
صفحة 1 من اصل 1
زكاة الفطر من تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي للشيخ المباركفوري رحمه الله
( باب ما جاء في صدقة الفطر )
أي من رمضان فأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر منه ويقال لها زكاة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم وكان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين قاله القسطلاني
قوله ( صاعا من طعام أو صاعا من تمر ) ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له قال هو وغيره قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الاطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه
قال الحافظ في الفتح
وقد رد ذلك بن المنذر وقال ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاعا من طعام حجة لمن قال صاع من حنطة وهذا غلط منه وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره إن أبا سعيد قال
كنا في عهد النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفطر صاعا من طعام
قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر وهي ظاهرة فيما قال
قال الحافظ وأخرج بن خزيمة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن بن عمر قال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة ولمسلم من وجه اخر عن عياض عن أبي سعيد كنا نخرج من ثلاثة أصناف صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير وكأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة انتهى
وقال القارىء في المرقاة قال علماؤنا المراد بالطعام المعنى العام فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاص على العام انتهى ( أو صاعا من زبيب ) أي عنب يابس
قال في الصراح زبيب مويز زبيبة يكي يقال زبب فلان عنبه تزبيبا ( أو صاعا من أقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف
قال في النهاية هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به ( حتى قدم معاوية المدينة ) وفي رواية مسلم حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر وفي رواية بن خزيمة وهو يومئذ خليفة ( من سمراء الشام ) أي القمح الشامي ( فأخذ الناس بذلك ) المراد بالناس الصحابة رضي الله عنهم ( قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ) وفي رواية لمسلم فأنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الأئمة الستة في كتبهم مختصرا ومطولا
قوله ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا ) أي من بر كان أو من غيره ( وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ) واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه و سلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام والبر مما يطلق عليه اسم الطعام إن لم يكن غالبا فيه كما تقدم وتفسيره بغير البر إنما هو لما تقدم من أنه لم يكن معهودا عندهم فلا يجزئ دون الصاع منه وإليه ذهب أبو سعيد رضي الله عنه وأبو العالية وأبو الشعثاء والحسن البصري وجابر بن زيد والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق كذا في النيل
واستدل لهم أيضا بأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع تخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان فلا فرق بين الحنطة وغيرها
قلت قولهم هذا هو الأحوط عندي والله تعالى أعلم
تنبيه إعلم أن الصاع صاعان حجازي وعراقي فالصاع الحجازي خمسة أرطال وثلث رطل والعراقي ثمانية أرطال وإنما يقال له العراقي لأنه كان مستعملا في بلاد العراق مثل الكوفة وغيرها وهو الذي يقال له الصاع الحجاجي لأنه أبرزه الحجاج الوالي وأما الصاع الحجازي فكان مستعملا في بلاد الحجاز وهو الصاع الذي كان مستعملا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وبه كانوا يخرجون صدقة الفطر في عهده صلى الله عليه و سلم وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف والجمهور وهو الحق
وقال الامام أبو حنيفة رحمه الله بالصاع العراقي وكان أبو يوسف يقول بقوله فلما دخل المدينة وناظر الامام مالكا رجع عن قوله وقال بقول الجمهور
وقد بسطنا الكلام في هذا باب صدقة الزرع والتمر والحبوب
قوله ( وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك وأهل الكوفة ) وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قال الحافظ في الدراية منهم أبو بكر رضي الله عنه عند عبد الرزاق من طريق أبي قلابة عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة وهو منقطع
ومنهم عمر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي من طريق عبد العزيز أبي داود عن نافع وفيه فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة
ومنهم عثمان أخرجه الطحاوي وفيه نصف صاع بر
ومنهم علي
ومنهم بن الزبير أخرجه عبد الرزاق وفيه مدان من قمح
وعن بن عباس وجابر وبن مسعود نحوه
وعن أبي هريرة نحوه أخرجه عبد الرزاق أيضا انتهى
وقال في فتح الباري قال بن المنذر لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه و سلم يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم
ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وبن عباس وبن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى
واستدل لمن قال بنصف صاع من البر بأحاديث كلها ضعيفة ذكر الترمذي بعضا منها وأشار إلى بعضها
قال الشوكاني في النيل ويمكن أن يقال إن البر على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام مخصص بأحاديث نصف الصاع من البر وهذه الأحاديث بمجموعها تنتهض للتخصيص
انتهى محصلا
[ 674 ] قوله ( حدثنا عقبة بن مكرم ) بضم أوله وسكون الكاف وفتح المهملة العمى أبو عبد الملك البصري الحافظ
قال أبو داود ثقة ( أخبرنا سالم بن نوح ) صدوق له أوهام كذا في التقريب
قوله ( في فجاج مكة ) جمع فج وهو الطريق الواسع
قوله ( مدان من قمح ) أي هي مدان من حنطة فهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ( أو سواه ) أي سوى القمح وأو للتخيير أو للتنويع ( من طعام ) بيان لقوله سواه
قوله ( هذا حديث غريب حسن ) قال الزيلعي في نصب الراية وأعله بن الجوزي في التحقيق بسالم بن نوح قال بن معين ليس بشيء وتعقبه صاحب التنقيح فقال هو صدوق روى له مسلم في صحيحه
وقال أبو زرعة صدوق ثقة ووثقه بن حبان وقال النسائي ليس بالقوي وقال الدارقطني فيه شيء وقال بن عدي
عنده غريب وأفراد وأحاديثه مقاربة مختلفة انتهى
وقال الحافظ في الدراية ورواه الدارقطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب وقد اختلف فيه على عمرو فقيل عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم وقيل عنه بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم انتهى
[ 675 ] قوله ( فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر ) فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض
وقد نقل الحافظ بن المنذر وغيره الاجماع على ذلك ولكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفريضة على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب قالوا إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضية
قال الحافظ بن حجر وفي نقل الاجماع نظر لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا إن وجوبها نسخ
ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة وهو قول بعض أهل الظاهر وبن اللبان من الشافعية انتهى
وقال النووي إختلف الناس في معنى فرض ها هنا فقال جمهورهم من السلف والخلف معناه ألزم وأوجب فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) ولقوله فرض وهو غالب في استعمال الشرع
وقال إسحاق بن راهويه إيجاب زكاة الفطر كالإجماع انتهى
قوله ( قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر ) قيل المراد من الناس الصحابة رضي الله عنهم فيكون إجماعا
قال الحافظ في الفتح لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك وكذلك بن عمر فلا إجماع في المسألة انتهى
قوله ( وفي الباب عن أبي سعيد ) أخرجه الشيخان وأخرجه الترمذي في أول الباب ( وبن عباس ) أخرجه أبو داود والنسائي عنه قال في آخر رمضان أخرجوا صدقة صومكم فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير وهو من رواية الحسن عن بن عباس والحسن لم يسمع عن بن عباس وله طرق أخرى كلها ضعيفة قد ذكرها الحافظ الزيلعي والحافظ بن حجر في تخريجهما للهداية ( وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ) لينظر من أخرجه ( وثعلبة بن أبي صعير ) بالتصغير أخرج أبو داود عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطاه وفي سنده ومتنه اختلاف قد بسطه الحافظ الزيلعي في نصب الراية ( وعبد الله بن عمرو ) أخرجه الترمذي في هذا الباب
[ 676 ] قوله ( على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى ) قال النووي
فيه دليل على أنها على أهل القرى والأمصار والبوادي في الشعاب وكل مسلم حيث كان وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء
وعن عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي
قال وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد
وقال أبو حنيفة
لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله وعن مالك وأصحابه في ذلك خلاف
قال وفيه حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسها ويلزمها إخراجها من مالها وعند مالك والشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة وأجابوا عن الحديث بمثل ما أجيب لداود في فطرة العبد انتهى كلام النووي
قوله ( من المسلمين ) قال النووي هذا صريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم ولا يلزمه من عبده وزوجته وولدة ووالده الكفار وإن وجبت عليه نفقتهم وهذا مذهب الشافعي وجماهير العلماء
وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف
تجب عن العبد الكافر وتأول الطحاوي على أن المراد بقوله من المسلمين السادة دون العبيد وهذا يرده ظاهر الحديث انتهى
قوله ( ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكروا فيه من المسلمين ) قال النووي قال الترمذي وغيره
هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع وليس كما قالوا ولم ينفرد بها مالك بل وافقه فيها ثقتان وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع أخبرنا الضحاك ذكره مسلم وأما عمر ففي البخاري انتهى
قوله ( وهو قول مالك والشافعي وأحمد ) وهو قول الجمهور كما قال الحافظ في فتح الباري وحجتهم قول من المسلمين وهي زيادة صحيحة
قوله ( وهو قول الثوري وبن المبارك وإسحاق ) واستدلوا بعموم حديث ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر
وأجاب الاخرون بأن الخاص يقضي على العام فعموم قوله في عبده مخصوص بقوله من المسلمين كذا في الفتح
أي من رمضان فأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر منه ويقال لها زكاة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم وكان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين قاله القسطلاني
قوله ( صاعا من طعام أو صاعا من تمر ) ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص له قال هو وغيره قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الاطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه
قال الحافظ في الفتح
وقد رد ذلك بن المنذر وقال ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاعا من طعام حجة لمن قال صاع من حنطة وهذا غلط منه وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره إن أبا سعيد قال
كنا في عهد النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفطر صاعا من طعام
قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر وهي ظاهرة فيما قال
قال الحافظ وأخرج بن خزيمة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن بن عمر قال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة ولمسلم من وجه اخر عن عياض عن أبي سعيد كنا نخرج من ثلاثة أصناف صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير وكأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة انتهى
وقال القارىء في المرقاة قال علماؤنا المراد بالطعام المعنى العام فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاص على العام انتهى ( أو صاعا من زبيب ) أي عنب يابس
قال في الصراح زبيب مويز زبيبة يكي يقال زبب فلان عنبه تزبيبا ( أو صاعا من أقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف
قال في النهاية هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به ( حتى قدم معاوية المدينة ) وفي رواية مسلم حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر وفي رواية بن خزيمة وهو يومئذ خليفة ( من سمراء الشام ) أي القمح الشامي ( فأخذ الناس بذلك ) المراد بالناس الصحابة رضي الله عنهم ( قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ) وفي رواية لمسلم فأنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الأئمة الستة في كتبهم مختصرا ومطولا
قوله ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا ) أي من بر كان أو من غيره ( وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ) واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه و سلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام والبر مما يطلق عليه اسم الطعام إن لم يكن غالبا فيه كما تقدم وتفسيره بغير البر إنما هو لما تقدم من أنه لم يكن معهودا عندهم فلا يجزئ دون الصاع منه وإليه ذهب أبو سعيد رضي الله عنه وأبو العالية وأبو الشعثاء والحسن البصري وجابر بن زيد والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق كذا في النيل
واستدل لهم أيضا بأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع تخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان فلا فرق بين الحنطة وغيرها
قلت قولهم هذا هو الأحوط عندي والله تعالى أعلم
تنبيه إعلم أن الصاع صاعان حجازي وعراقي فالصاع الحجازي خمسة أرطال وثلث رطل والعراقي ثمانية أرطال وإنما يقال له العراقي لأنه كان مستعملا في بلاد العراق مثل الكوفة وغيرها وهو الذي يقال له الصاع الحجاجي لأنه أبرزه الحجاج الوالي وأما الصاع الحجازي فكان مستعملا في بلاد الحجاز وهو الصاع الذي كان مستعملا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وبه كانوا يخرجون صدقة الفطر في عهده صلى الله عليه و سلم وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف والجمهور وهو الحق
وقال الامام أبو حنيفة رحمه الله بالصاع العراقي وكان أبو يوسف يقول بقوله فلما دخل المدينة وناظر الامام مالكا رجع عن قوله وقال بقول الجمهور
وقد بسطنا الكلام في هذا باب صدقة الزرع والتمر والحبوب
قوله ( وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك وأهل الكوفة ) وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قال الحافظ في الدراية منهم أبو بكر رضي الله عنه عند عبد الرزاق من طريق أبي قلابة عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة وهو منقطع
ومنهم عمر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي من طريق عبد العزيز أبي داود عن نافع وفيه فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة
ومنهم عثمان أخرجه الطحاوي وفيه نصف صاع بر
ومنهم علي
ومنهم بن الزبير أخرجه عبد الرزاق وفيه مدان من قمح
وعن بن عباس وجابر وبن مسعود نحوه
وعن أبي هريرة نحوه أخرجه عبد الرزاق أيضا انتهى
وقال في فتح الباري قال بن المنذر لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه و سلم يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم
ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وبن عباس وبن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى
واستدل لمن قال بنصف صاع من البر بأحاديث كلها ضعيفة ذكر الترمذي بعضا منها وأشار إلى بعضها
قال الشوكاني في النيل ويمكن أن يقال إن البر على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام مخصص بأحاديث نصف الصاع من البر وهذه الأحاديث بمجموعها تنتهض للتخصيص
انتهى محصلا
[ 674 ] قوله ( حدثنا عقبة بن مكرم ) بضم أوله وسكون الكاف وفتح المهملة العمى أبو عبد الملك البصري الحافظ
قال أبو داود ثقة ( أخبرنا سالم بن نوح ) صدوق له أوهام كذا في التقريب
قوله ( في فجاج مكة ) جمع فج وهو الطريق الواسع
قوله ( مدان من قمح ) أي هي مدان من حنطة فهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ( أو سواه ) أي سوى القمح وأو للتخيير أو للتنويع ( من طعام ) بيان لقوله سواه
قوله ( هذا حديث غريب حسن ) قال الزيلعي في نصب الراية وأعله بن الجوزي في التحقيق بسالم بن نوح قال بن معين ليس بشيء وتعقبه صاحب التنقيح فقال هو صدوق روى له مسلم في صحيحه
وقال أبو زرعة صدوق ثقة ووثقه بن حبان وقال النسائي ليس بالقوي وقال الدارقطني فيه شيء وقال بن عدي
عنده غريب وأفراد وأحاديثه مقاربة مختلفة انتهى
وقال الحافظ في الدراية ورواه الدارقطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب وقد اختلف فيه على عمرو فقيل عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم وقيل عنه بلغني أن النبي صلى الله عليه و سلم انتهى
[ 675 ] قوله ( فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر ) فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض
وقد نقل الحافظ بن المنذر وغيره الاجماع على ذلك ولكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفريضة على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب قالوا إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضية
قال الحافظ بن حجر وفي نقل الاجماع نظر لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا إن وجوبها نسخ
ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة وهو قول بعض أهل الظاهر وبن اللبان من الشافعية انتهى
وقال النووي إختلف الناس في معنى فرض ها هنا فقال جمهورهم من السلف والخلف معناه ألزم وأوجب فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) ولقوله فرض وهو غالب في استعمال الشرع
وقال إسحاق بن راهويه إيجاب زكاة الفطر كالإجماع انتهى
قوله ( قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر ) قيل المراد من الناس الصحابة رضي الله عنهم فيكون إجماعا
قال الحافظ في الفتح لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك وكذلك بن عمر فلا إجماع في المسألة انتهى
قوله ( وفي الباب عن أبي سعيد ) أخرجه الشيخان وأخرجه الترمذي في أول الباب ( وبن عباس ) أخرجه أبو داود والنسائي عنه قال في آخر رمضان أخرجوا صدقة صومكم فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير وهو من رواية الحسن عن بن عباس والحسن لم يسمع عن بن عباس وله طرق أخرى كلها ضعيفة قد ذكرها الحافظ الزيلعي والحافظ بن حجر في تخريجهما للهداية ( وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ) لينظر من أخرجه ( وثعلبة بن أبي صعير ) بالتصغير أخرج أبو داود عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطاه وفي سنده ومتنه اختلاف قد بسطه الحافظ الزيلعي في نصب الراية ( وعبد الله بن عمرو ) أخرجه الترمذي في هذا الباب
[ 676 ] قوله ( على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى ) قال النووي
فيه دليل على أنها على أهل القرى والأمصار والبوادي في الشعاب وكل مسلم حيث كان وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء
وعن عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي
قال وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد
وقال أبو حنيفة
لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله وعن مالك وأصحابه في ذلك خلاف
قال وفيه حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسها ويلزمها إخراجها من مالها وعند مالك والشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة وأجابوا عن الحديث بمثل ما أجيب لداود في فطرة العبد انتهى كلام النووي
قوله ( من المسلمين ) قال النووي هذا صريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم ولا يلزمه من عبده وزوجته وولدة ووالده الكفار وإن وجبت عليه نفقتهم وهذا مذهب الشافعي وجماهير العلماء
وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف
تجب عن العبد الكافر وتأول الطحاوي على أن المراد بقوله من المسلمين السادة دون العبيد وهذا يرده ظاهر الحديث انتهى
قوله ( ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكروا فيه من المسلمين ) قال النووي قال الترمذي وغيره
هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع وليس كما قالوا ولم ينفرد بها مالك بل وافقه فيها ثقتان وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع أخبرنا الضحاك ذكره مسلم وأما عمر ففي البخاري انتهى
قوله ( وهو قول مالك والشافعي وأحمد ) وهو قول الجمهور كما قال الحافظ في فتح الباري وحجتهم قول من المسلمين وهي زيادة صحيحة
قوله ( وهو قول الثوري وبن المبارك وإسحاق ) واستدلوا بعموم حديث ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر
وأجاب الاخرون بأن الخاص يقضي على العام فعموم قوله في عبده مخصوص بقوله من المسلمين كذا في الفتح
( باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة )
( باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة )
قوله ( عن بن أبي الزناد ) اسمه عبد الرحمن المدني مولى قريش صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها من السابعة ( عن موسى بن عقبة ) بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي من الخامسة لم يصح أن بن معين لينه ( كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر ) الغدو المشي أول النهار أي قبل خروج الناس للصلاة وبعد صلاة الفجر
قوله ( هذا حديث حسن غريب صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بزكاة الفطر أن يؤدي قبل خروج الناس للصلاة وبعد صلاة الفجر
قوله ( وهو الذي يستحبه أهل العلم الخ ) قال بن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله يقول ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن هذه الاية فقال نزلت في زكاة الفطر
كذا في فتح الباري
وفي صحيح البخاري وكان بن عمر يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
قال البخاري كانوا يعطون ليجمع لا للفقراء
وفي موطأ الأمام مالك عن نافع أن بن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع قبل الفطر بيومين أو ثلاثة قال الحافظ في الفتح وأخرجه الشافعي عنه وقال هذا حسن وأنا أسحبه يعني تعجيلها قبل يوم الفطر انتهى
ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه و سلم بحفظ زكاة رمضان الحديث وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر فدل على أنهم كانوا يعجلونها وعكسه الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر وهو محتمل للأمرين انتهى
قلت أثر بن عمر رضي الله عنه إنما يدل على جواز إعطاء صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين ليجمع لا للفقراء كما قال البخاري رحمه الله وكذلك حديث أبي هريرة
وأما إعطاؤها قبل الفطر بيوم أو يومين للفقراء فلم يقم عليه دليل والله أعلم
قوله ( عن بن أبي الزناد ) اسمه عبد الرحمن المدني مولى قريش صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها من السابعة ( عن موسى بن عقبة ) بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي من الخامسة لم يصح أن بن معين لينه ( كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر ) الغدو المشي أول النهار أي قبل خروج الناس للصلاة وبعد صلاة الفجر
قوله ( هذا حديث حسن غريب صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بزكاة الفطر أن يؤدي قبل خروج الناس للصلاة وبعد صلاة الفجر
قوله ( وهو الذي يستحبه أهل العلم الخ ) قال بن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله يقول ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن هذه الاية فقال نزلت في زكاة الفطر
كذا في فتح الباري
وفي صحيح البخاري وكان بن عمر يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
قال البخاري كانوا يعطون ليجمع لا للفقراء
وفي موطأ الأمام مالك عن نافع أن بن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع قبل الفطر بيومين أو ثلاثة قال الحافظ في الفتح وأخرجه الشافعي عنه وقال هذا حسن وأنا أسحبه يعني تعجيلها قبل يوم الفطر انتهى
ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه و سلم بحفظ زكاة رمضان الحديث وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر فدل على أنهم كانوا يعجلونها وعكسه الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر وهو محتمل للأمرين انتهى
قلت أثر بن عمر رضي الله عنه إنما يدل على جواز إعطاء صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين ليجمع لا للفقراء كما قال البخاري رحمه الله وكذلك حديث أبي هريرة
وأما إعطاؤها قبل الفطر بيوم أو يومين للفقراء فلم يقم عليه دليل والله أعلم
رد: زكاة الفطر من تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي للشيخ المباركفوري رحمه الله
فائدة نفيسةالم كتب:
قلت أثر بن عمر رضي الله عنه إنما يدل على جواز إعطاء صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين ليجمع لا للفقراء كما قال البخاري رحمه الله وكذلك حديث أبي هريرة
وأما إعطاؤها قبل الفطر بيوم أو يومين للفقراء فلم يقم عليه دليل والله أعلم
مواضيع مماثلة
» معنى الساق في عقائد اهل السنة والجماعة للشيخ بن باز رحمه الله
» الرد على شبهة من زراني ميتا فكأنما زارني حيا للشيخ مقبل رحمه الله
» {عندما تجبر على خلع الحجاب}للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-
» السنة المهجورة في وقت إخراج زكاة الفطر
» زكاة الفطر في المذهب المالكي تخرج طعاما من طعام البلد لا مالا ايها المبدلون
» الرد على شبهة من زراني ميتا فكأنما زارني حيا للشيخ مقبل رحمه الله
» {عندما تجبر على خلع الحجاب}للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-
» السنة المهجورة في وقت إخراج زكاة الفطر
» زكاة الفطر في المذهب المالكي تخرج طعاما من طعام البلد لا مالا ايها المبدلون
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مارس 16, 2017 9:59 am من طرف المدير والمشرف العام
» الشد على معاول الهدم بالمنصوص من كلام اهل العلم
الثلاثاء فبراير 28, 2017 7:44 pm من طرف المدير والمشرف العام
» النصرة السلفية لأسد العلماء ربيع .. الرد على الحلبي
الثلاثاء فبراير 28, 2017 7:42 pm من طرف المدير والمشرف العام
» هل قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف على إطلاقها
الإثنين فبراير 27, 2017 5:41 pm من طرف المدير والمشرف العام
» منهج الشيخ ربيع والمفتي والفوزان وسبب الشدة عند الشيخ ربيع على لسان اللحيدان حفظه الله لأنه اطلع على مالم يطلع عليه غيره ..
السبت فبراير 25, 2017 3:23 pm من طرف المدير والمشرف العام
» الاب الروحي للجماعات التكفيرية
الجمعة فبراير 24, 2017 3:30 pm من طرف المدير والمشرف العام
» نخاف عليك يا وطن
الأحد فبراير 12, 2017 9:12 am من طرف المدير والمشرف العام
» شبهات حول التوحيد لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله
الأحد فبراير 12, 2017 9:05 am من طرف المدير والمشرف العام
» أيهما أشد عذابًا : العصاة أم المبتدعة؟
الأربعاء فبراير 08, 2017 1:40 pm من طرف غايتي رضا الرحمن